القاضي النعمان المغربي

125

دعائم الإسلام

( 431 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه كره خل الخمر التي تفسد ، إذا كان أصله إنما عمل خمرا . ( 432 ) وعن أبي عبد الله ( ص ) أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء ( 1 ) وداخل الكلى . ( 433 ) وعن أمير المؤمنين ( ص ) أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في البحر من صيد من قبل أن يؤخذ . ( 434 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ، وكره ( 2 ) السلحفاة ( 3 ) والسرطان والجري ( 4 ) وما كان في الأصداف وما جانس ذلك . ( 435 ) وعن أمير المؤمنين ( ص ) أنه قال : المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه . قال جعفر بن محمد ( ص ) : إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا . ( 436 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه رخص في طعام أهل الكتاب ( 5 ) وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .

--> ( 1 ) حش ه‍ - حيا الناقلة وكل أنثى معروف وهو الرحم ، ومن الصحاح الحيا رحم الناقة والجمع حيية عن الأصمعي . ( Vulva of animal ) . ( 2 ) كذا في س . ( 3 ) حش ه‍ - السلحفاة بضم السين وفتح اللام وإسكان الحاء واحدة السلاحف من خلق الماء ويقال أيضا سلحفية بالياء . ( 4 ) س ، د - الجري . ه‍ - الجري ( صح كما في القاموس ) . ( 5 ) حش ه‍ ، ى - من جوابات سيدنا النعمان للزواعي خطاب بن وسيم حاكم زواة ، وسألت عن طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب ، وهل بين اليهود والنصارى في ذلك فرق ، فاليهود والنصارى أهل كتاب ، قال الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ( 5 / 5 ) . فهذا في الجوت والإدام ، وأما الذبائح فقد قال الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 6 / 121 ) .